السيد محمد صادق الروحاني

492

منهاج الصالحين ( ط . ج )

لقاء تنازله عن هذا الحق ( « 1 » ) . نعم إذا لم يكن البنك مأموراً بالتحويل المذكور ( « 2 » ) ، وأراد أخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الوفاء والتسديد لم يجز له ذلك إذ ليس للمَدين أن يأخذ شيئا إزاء وفاء دينه في محله ( « 3 » ) . نعم إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك وكانت حوالته عليه حوالة على البريء ( « 4 » ) ، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله الحوالة ، حيث إن القبول غير واجب على البريء وله الامتناع عنه . وحينئذ لا بأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقه هذا . م 4799 : لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التي هي ذات طابع خاص ( « 5 » ) بين البنوك والمصارف الأهلية والحكومية والمشتركة ، فإنها تدور مدار ذلك الطابع الخاص في أي مورد كان وأي حالة تحققت . عقد التأمين م 4800 : عقد التأمين هو اتفاق بين المُؤمِّن ( الشركة أو الدولة ) ، وبين المُؤمَّن

--> ( 1 ) ( ) أي حق الامتناع عن التحويل ، وبالتالي فإن البنك يأخذ عمولة مقابل قبوله للقيام بعملية التحويل . ( 2 ) ( ) أي لم يطلب الزبون من البنك تحويل المبلغ المطلوب ، بل قام البنك بذلك من تلقاء نفسه . ( 3 ) ( ) هذا فيما لو كان هناك رصيد مالي يكفي لصاحب المعاملة ، ولم يكن البنك قد دفع من رصيده شيئا . ( 4 ) ( ) أي لم يكن للزبون رصيد في البنك ليغطي قيمة الحوالة التي طلب فيها الزبون من البنك تحويل قيمتها إلى البائع . ( 5 ) ( ) أي ما تعود ملكيته للقطاع الخاص الأهلي الذي يملكه افراد أو مساهمون .